العيني

398

البناية شرح الهداية

لأنها أتت بالأصل وزيادة وصف ، كما ذكرنا فيلغو الوصف ويبقى الأصل . ومعنى الثاني أن يقول لها طلقي نفسك واحدة بائنة فتقول : طلقت نفسي واحدة رجعية فتقع بائنة ؛ لأن قولها " واحدة رجعية " ، لغو منها ؛ لأن الزوج لما عين صفة المفوض إليها فحاجتها بعد ذلك إلى إيقاع الأصل دون تعيين الوصف ، فصار كأنها اقتصرت على الأصل فيقع بالصفة التي عينها الزوج بائنا أو رجعيا . وإن قال لها طلقي نفسك ثلاثا إن شئت ، فطلقت واحدة لم يقع شيء ؛ لأن معناه إن شئت الثلاث ، وهي بإيقاع الواحدة ما شاءت الثلاث فلم يوجد الشرط . ولو قال لها طلقي نفسك واحدة إن شئت ، فطلقت ثلاثا ، فكذلك عند أبي حنيفة ؛ لأن مشيئة الثلاث ليست بمشيئة للواحدة كإيقاعها . وقالا : تقع واحدة ؛ لأن مشيئة الثلاث مشيئة للواحدة ، كما أن